فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا أَنَّ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَا : نا زَائِدَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ، رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْكُنُ الشَّامَ ، يَزْعُمُ أَنَّ الْوَتْرَ وَاجِبٌ ، قَالَ : فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا أَنَّ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، نا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُقَالُ لَهُ الْمُخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنَّ الْوَتْرَ وَاجِبٌ ، قَالَ الْمُخْدَجِيُّ : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ زَائِدَةَ