• 693
  • عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي , فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ ؟ قَالَ : " بَلْ تَدَعُهُ " قُلْتُ : فَإِنْ قَطَعَ يَدِي ؟ قَالَ : " وَإِنْ فَعَلَ " فَرَاجَعْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا , وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ " وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ , عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي , فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ ؟ قَالَ : بَلْ تَدَعُهُ قُلْتُ : فَإِنْ قَطَعَ يَدِي ؟ قَالَ : وَإِنْ فَعَلَ فَرَاجَعْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا , وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ

    لا توجد بيانات
    إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
    حديث رقم: 3825 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 6503 في صحيح البخاري كتاب الديات باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَزَاؤُهُ فَجَهَنَّمُ}
    حديث رقم: 164 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا
    حديث رقم: 2317 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ
    حديث رقم: 23207 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 23213 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 23227 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 8320 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ قَوْلُ الْمُشْرِكِ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ
    حديث رقم: 28351 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِيمَا يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَيُرْفَعُ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ الْقَتْلُ
    حديث رقم: 32455 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِيمَا يُمْتَنَعُ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَمَا هُوَ وَمَا يَحْقِنُ الدَّمَ
    حديث رقم: 14776 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 15675 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُرْتَدِّ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ
    حديث رقم: 2553 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُرْتَدِّ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
    حديث رقم: 888 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 486 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 486 في مسند ابن أبي شيبة الْحَارِثُ بْنُ حَسَّانَ
    حديث رقم: 147 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ حَقْنِ دِمَاءِ مَنْ يُقِرُّ بِالْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَإِنْ
    حديث رقم: 148 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ حَقْنِ دِمَاءِ مَنْ يُقِرُّ بِالْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَإِنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات