• 710
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ يُطَبِّقُ الْعَدْلَ بَيْنَهُنَّ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ وَالْقِسْمَةِ بَيْنَهُنَّ ، وَلَا يُطَبِّقُ الْعَدْلَ بَيْنَهُنَّ فِي الْمَحَبَّةِ

    تلمني: لامه : عاتبه وأخذ عليه
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 1860 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1121 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر
    حديث رقم: 3923 في السنن الصغرى للنسائي كتاب عشرة النساء ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض
    حديث رقم: 1966 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 24587 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4279 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 8622 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 2711 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 13524 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ ، وَمَنْ كَانَ
    حديث رقم: 13525 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ ، وَمَنْ كَانَ
    حديث رقم: 1266 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13802 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
    حديث رقم: 2053 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 30 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 1903 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ مِنْ نَفْسِهِ
    حديث رقم: 8778 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نِسَائِهِ
    حديث رقم: 174 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النِّكَاحِ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ
    حديث رقم: 503 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 246 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
    حديث رقم: 199 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    الظُّلمُ ظُلماتٌ يَومَ القيامةِ، ومِن الظُّلمِ: ألَّا يَعدِلَ المتزوِّجُ بيْن أكثَرَ مِن واحدةٍ في النَّفَقةِ، أو قِسْمةِ اللَّيالي بينَهنَّ، فيُعاقبُه اللهُ بهذا المَيلِ إلى إحداهنَّ بأنْ يَأتِيَ مائلًا يَومَ القيامةِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيف نَعدِلُ بيْنَ الزَّوجاتِ فيما نَستطيعُ، أمَّا المَيلُ القَلْبيُّ فلا يَملِكُه العَبدُ.وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ عائِشَةُ رضِيَ اللهُ عنها: "أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَقسِمُ بيْنَ نِسائِه فيَعدِلُ"، أي: يَقسِمُ بيْنَهُنَّ بالعَدلِ في كُلِّ أُمورِ الحَياةِ والمَعاشِ، "ويقولُ: اللَّهُمَّ هذا قَسْمي فيما أملِكُ"، أي: فيما أملِكُ التَّصرُّفَ فيه بإرادتي، "فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أملِكُ"، يَعني: مَيلَ القَلبِ إلى إحدى الزَّوجاتِ، فهذا ممَّا يَملِكُه اللهُ، وقد قال الحقُّ: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}[النساء: 129]، أي: لا تَتَعمَّدوا الإساءةَ، بل الْزَموا التَّسويةَ في القَسْمِ والنَّفقةِ؛ لأنَّ هذا ممَّا يُستَطاعُ، والذي سَأَلَ رَبَّه ألَّا يَلومَه فيه ما كان لا يَملِكُه مِن نَفْسِه، هو ما جُبِلَتْ عليه القُلوبُ من المَيْلِ بالمَحَبَّةِ؛ وذلك ممَّا لا سَبيلَ للعبادِ إلى خِلافِه ودَفْعِه عنه، وهو المَعْنى الذي أخبَرَ عنه تَعالى أنَّهم لا يُطيقونَه مِن مَعاني العَدْلِ بيْنَ النِّساءِ.وفي الحَديثِ: الحَثُّ على مَكارمِ الأخلاقِ في مُعامَلةِ الزَّوْجاتِ.وفيه: دليلٌ على أنَّه لا حَرَجَ على مَن كان عندَه جَماعةُ نِسْوةٍ في إيثارِ بعضِهِنَّ في المَحَبَّةِ على بعضٍ، إذا سوَّى بيْنَهُنَّ في القِسْمةِ .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت