• 160
  • عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : " كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ ، أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ ، أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ

    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ ، أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ
    حديث رقم: 26838 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ
    حديث رقم: 26844 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ
    حديث رقم: 17751 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ
    حديث رقم: 17752 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ
    حديث رقم: 1838 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
    حديث رقم: 1839 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
    حديث رقم: 10784 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ بِالْجِنَايَةِ شَيْئًا جَنَى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
    حديث رقم: 15202 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15203 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات