• 1163
  • عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : " فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً " قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ

    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ قُطِعَتْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات