• 276
  • عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : " فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ

    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    ديتها: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    " فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات