• 610
  • عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا ، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ ، هِيَ عَلَى سَهْمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا ، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ ، هِيَ عَلَى سَهْمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

    والأيم: الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها. يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل
    الرقبى: الرقبى : أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليَّ وإن مُتُّ قبلك فهي لك وسميت بذلك لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات