• 1374
  • " إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ

    لا توجد بيانات
    وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات