رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيهِ " ، قُلْتُ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ ؟ قَالَ : لَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيهِ ، قُلْتُ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ ؟ قَالَ : لَا