عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّاتٍ ، أَوْ لَدَغَاتٍ مِنْ نَارٍ تُوَافِقُ , أَلَا وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ "
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ، يُعْرَفُ بِالشَّافِعِيِّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ الثَّعْلَبِيُّ أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّاتٍ ، أَوْ لَدَغَاتٍ مِنْ نَارٍ تُوَافِقُ , أَلَا وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ وَهَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ طَرِيقٍ أَصْلَحَ مِنْ هَذَا