عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَظُنُّ رَفَعَهُ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ "
وَمِنْ حَدِيثِهِ : مَا حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَرْحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَظُنُّ رَفَعَهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ صَدُوقٌ ، وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ ، وَلَا يُتَابَعُ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِإِسْنَادٍ أَيْضًا لَيِّنٍ