عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ، كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا "
وَمِنْ حَدِيثِهِ : مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ، كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَهَذَا الْكَلَامُ يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ أَصْلَحَ مِنْ هَذَا