• 1062
  • عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ