عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى قَالَ : " هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ "
وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى قَالَ : هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ