عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَنَحْنُ نُؤَدِّيَهَا ، فَكَيْفَ بِنَا أَنْ أَدْرَكَتْنَا وَلَاةٌ لَا يَضَعُونَهَا مَوْضِعَهَا ؟ فَقَالَ : " أَدُّوهَا إِلَى وُلَاتِكُمْ فَإِنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ بِهَا "
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَنَحْنُ نُؤَدِّيَهَا ، فَكَيْفَ بِنَا أَنْ أَدْرَكَتْنَا وَلَاةٌ لَا يَضَعُونَهَا مَوْضِعَهَا ؟ فَقَالَ : أَدُّوهَا إِلَى وُلَاتِكُمْ فَإِنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ بِهَا قَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ الْوَهْمُ ، وَهَذَا الْكَلَامُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى الْوُلَاةِ