• 1628
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : " مَنْ سَأَلَ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ نَزَلَتْ بِهِ أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ "

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ سَأَلَ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ نَزَلَتْ بِهِ أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ ، وَلَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمَتْنُ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَبِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ وَأَمَّا حَدِيثَيِ أَنَسٍ فَمُنْكَرَيْنِ غَيْرَ مَحْفُوظَيْنِ إِلَّا عَنْهُ

    لا توجد بيانات
    " مَنْ سَأَلَ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ نَزَلَتْ بِهِ أَوْ عِيَالٍ لَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات