• 273
  • حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ أَوِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ قَالَ : رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ أَخْرَجَهُ إِلَيَّ ابْنُهُ بِالرِّيِّ , قَالَ لِي أَبُو الْوَلِيدِ : مَرَرْتُ يَوْمًا عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا رِيَاحٌ قَاعِدٌ فَقُلْتُ : مَا أَقْعَدَكَ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنِي حَدِيثًا عَنْ هَذَا فَلَمْ أَتَمَالَكْ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ بِلَالٍ فِي التَّثْوِيبِ , فَاسْتَأْذَنَتُ عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ , فَأَذِنَ لَنَا فَلَمْ أَزَلْ أَلْطُفُ بِهِ , فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لَهُ شَيْئًا اخْتَلَفْنَا فِيهِ فَقَالَ : وَمَا هُوَ ؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ , فَقَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَوِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ . . . . حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ الْمُلَائِيُّ الْكُوفِيُّ عَنِ الْحَكَمِ وَعَطِيَّةَ يُضَعِّفُهُ أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ وَكَانَ يَرْوِيهِ عَنِ الْحَكَمِ فِي الْأَذَانِ , فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ الْحَكَمِ أَوِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ

    عَنْ بِلَالٍ قَالَ : " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ "

    أثوب: التثويب : الدعاء إلى الصلاة ، وإقامتها ، وقول المؤذن وترديده في الفجر : الصلاة خير من النوم
    أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات