• 617
  • عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا "

    وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ ، كَيْفَ شِئْنَا وَفِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ اكْتَفَيْنَا مِنْهَا بِالَّذِي جِئْنَا بِهِ مِنْهَا ، فَكَانَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْعَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَقَدْ يَكُونُ الذَّهَبُ يَتَفَاضَلُ ، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنَ الْآخَرِ يُبَاعَانِ بِدِينَارَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ ، فَظَاهِرُ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُطْلِقُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ لِاخْتِلَافِ الدِّينَارَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا ، لَبَيَّنَ لِلنَّاسٍ ، حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا أَطْلَقَ غَيْرَهُمَا ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى مَا أَجْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ ، فَيُسْتَعْمَلُ فِيهِ تَفْرِيقَ الْأَحْكَامِ ، وَضَرْبَ الْأَمْثَالِ ، وَكَذَلِكَ التَّمْرُ ، فَقَدْ أَبَاحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَمْرَيْنِ مُتَفَاضِلَيْنِ بِيعَا بِتَمْرٍ مُتَسَاو . وَقَدْ وَجَدْنَا التَّمْرَ فِي نَفْسِهِ مَوْجُودًا فِيهِ الِاخْتِلَافُ ، وَالتَّبَايُنُ ، حَتَّى تَكُونَ فِيهِ التَّمْرَةُ الْعَالِيَةُ فِي مِقْدَارِهَا ، وَتَكُونُ فِيهِ التَّمْرَةُ الْمُقَصِّرَةَ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا بِيعَ التَّمْرُ بِمِثْلِهِ مِنَ التَّمْرِ ، فَكَانَ هَذَا مَوْجُودًا فِيهِ ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشِّرَاءُ لِتَبَايُنِهِ فِي نَفْسِهِ ، وَلِاخْتِلَافِهِ فِي قِيمَتِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يُرَاعَى بِقِسْمَةِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ ، إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ ، وَكَانَ الْبَيْعُ فِيهِ جَائِزًا ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ خُولِفَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمَوْزُونَاتِ ، وَبَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمَكِيلَاتِ الْمَبِيعَاتِ بِأَمْثَالِهَا ، فَلَمْ تُسْتَعْمَلْ فِيهَا الْقِيَمُ ، وَاسْتُعْمِلَ فِيهَا التَّسَاوِي فِيمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ كَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، فَأُجِيزَ بَيْعُ ذَلِكَ ، وَأُبْطِلَ إِذَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى

    لا توجد بيانات
    نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 2092 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب
    حديث رقم: 2098 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
    حديث رقم: 3062 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
    حديث رقم: 4548 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
    حديث رقم: 4549 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
    حديث رقم: 19917 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 20009 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 5104 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 5988 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 5989 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 22021 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 9868 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 3783 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّرْفِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 4390 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4391 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    حديث رقم: 4392 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت