عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ ، وَأَخَّرَ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا "
مَا قَدْ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ ، وَأَخَّرَ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا فَدُلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْنَا : لَا حَرَجَ ، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنْ رُفِعَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَرَجُ الْفِدْيَةُ الَّتِي قَالَهَا لِمَنْ قَالَهَا مِمَّنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .