• 809
  • أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَشْتَرِطَ إِذَا حَجَجْتُ ، وَأَقُولُ : " اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَإِلَيْهِ عَمَدْتُ ، فَإِنْ تَيَسَّرَ لِي فَإِنَّهُ الْحَجُّ ، وَإِنْ حُبِسْتُ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ "

    فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَـا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَشْتَرِطَ إِذَا حَجَجْتُ ، وَأَقُولُ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَإِلَيْهِ عَمَدْتُ ، فَإِنْ تَيَسَّرَ لِي فَإِنَّهُ الْحَجُّ ، وَإِنْ حُبِسْتُ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِهَا عَنْ ضُبَاعَةَ ، لِأَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ ضُبَاعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ : أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي . فَذَلِكَ عَلَى إِحْلَالٍ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَجِّ ، لَا إِلَى عُمْرَةٍ ، وَالَّذِي فِي حَدِيثِهَا الَّذِي أَمَرَتْ بِهِ عُرْوَةَ بِمَا أَمَرَتْهُ بِهِ فِيهِ عَلَى خُرُوجٍ مِنْهُ إِنْ حُبِسَ مِنْ حَجٍّ إِلَى عُمْرَةٍ ، وَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْعُمْرَةُ هِيَ الْعُمْرَةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَى مَنْ يَفُوتُهُ الْحَجُّ حَتَّى يَحِلَّ بِهَا مِنْ ذَلِكَ الْحَجِّ . فَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ هَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى نَسْخِ مَا فِي حَدِيثِ ضُبَاعَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَـالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَقَدْ كَانَ النَّاسُ بَعْدَ عَائِشَةَ يَشْتَرِطُونَ

    لا توجد بيانات
    " اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَإِلَيْهِ عَمَدْتُ ، فَإِنْ تَيَسَّرَ لِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات