• 2177
  • عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ "

    وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ : ابْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَا فِيهِ إِبَاحَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلنَّاسِ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، وَهِيَ الْحَالُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا بَيْضَاءَ ، لَمْ يَدْخُلْهَا صُفْرَةٌ ، وَنَهْيَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَالِ ، وَهِيَ تَدَلِّي الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَهِيَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا فِيهَا اصْفِرَارُهَا ، وَتَوَرُّدُهَا فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا كَانَ خَاطِبَ بِهِ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى خِلَافِ مَا رُوِّيتُمُوهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ :