• 2772
  • عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : الْمَوَاهِبُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ ، فَهِيَ كَسَبِيلِ الصَّدَقَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ ، وَرَجُلٌ اسْتُوهِبَ فَوَهَبَ فَلَهُ الثَّوَابُ ، فَإِنْ قَبِلَ عَلَى مَوْهِبَتِهِ ثَوَابًا ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، مَا لَمْ يُثَبْ ، وَرَجُلٌ وَهَبَ ، وَاشْتَرَطَ الثَّوَابَ ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى صَاحِبِهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ

    مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : الْمَوَاهِبُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ ، فَهِيَ كَسَبِيلِ الصَّدَقَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ ، وَرَجُلٌ اسْتُوهِبَ فَوَهَبَ فَلَهُ الثَّوَابُ ، فَإِنْ قَبِلَ عَلَى مَوْهِبَتِهِ ثَوَابًا ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، مَا لَمْ يُثَبْ ، وَرَجُلٌ وَهَبَ ، وَاشْتَرَطَ الثَّوَابَ ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى صَاحِبِهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي الْهِبَةِ غَيْرُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِيهِ وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ

    يثب: يُثَاب : يُعَوَّض عنها
    الْمَوَاهِبُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ ، فَهِيَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات