• 990
  • عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رّحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ بِهَا الثَّوَابُ ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا ، إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا "

    كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رّحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ بِهَا الثَّوَابُ ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا ، إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

    هبته: الهبة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض
    مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رّحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات