عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ أَخَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَارَزَ مَرْزُبَانَ الزَّارَةِ ، فَطَعَنَهُ طَعْنَةً فَكَسَرَ الْقُرْبُوسَ ، وَخَلَصَ إِلَيْهِ ، فَقَتَلَهُ ، فَقُوِّمَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ ، غَدَا عَلَيْنَا عُمَرُ ، فَقَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ : إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا ، وَلَا أُرَانَا إِلَّا خَامِسِيهِ ، فَقَوَّمْنَاهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَدَفَعْنَا إِلَى عُمَرَ سِتَّةَ آلَافٍ
مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ أَخَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَارَزَ مَرْزُبَانَ الزَّارَةِ ، فَطَعَنَهُ طَعْنَةً فَكَسَرَ الْقُرْبُوسَ ، وَخَلَصَ إِلَيْهِ ، فَقَتَلَهُ ، فَقُوِّمَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ ، غَدَا عَلَيْنَا عُمَرُ ، فَقَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ : إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا ، وَلَا أُرَانَا إِلَّا خَامِسِيهِ ، فَقَوَّمْنَاهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَدَفَعْنَا إِلَى عُمَرَ سِتَّةَ آلَافٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا مَعَ حُضُورِ عُمَرَ ، وَأَبِي طَلْحَةَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَلَهُ سَلَبُهُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ خُمُسٌ ، وَقَدْ طَلَبَ عُمَرُ أَخْذَ الْخُمُسِ مِنْ سَلَبِ الْبَرَاءِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَتْرُكُونَ أَخْمَاسَ الْأَسْلَابِ لَا بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ تَرْكُهَا ، وَلَكِنْ سَمَاحَةٍ مِنْهُمْ بِهَا لِلْقَاتِلِينَ لِأَهْلِهَا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي أَخْمَاسِ الْأَسْلَابِ كَانَ كَذَلِكَ هُوَ فِي بَقِيَّتُهَا ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ مِمَّا لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ ، وَكَانَ مِنْهُ مَا كَانَ مِمَّا لَهُ أَنْ يَسْمَحَ بِهِ ، وَإِمْضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبْلَ قَوْلِ عَوْفٍ ، وَبَعْدَ قَوْلِهِ عَلَى مَا أَمْضَى الْأَمْرَ عَلَيْهِ بِمَا قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُمْضِيَهُ عَلَيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ أَسْلَابَ الْقَتْلَى لَا تُسْتَحَقُّ إِلَّا بِقَوْلٍ مُتَقَدِّمٍ مِنَ الْإِمَامِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ