كَانَ عَبْدُ اللَّهِ " لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي الْوِتْرِ ، وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ حِينَ يَقْنُتُ "
وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَسْوَدِ ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي الْوِتْرِ ، وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ حِينَ يَقْنُتُ فَكَانَ هَذَا مِمَّا يُعْلِمُ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ لَمْ يَقُولَاهُ اسْتِنْبَاطًا ، وَلَا اسْتِخْرَاجًا ، إِذْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يُقَالُ بِالِاسْتِنْبَاطِ وَلَا بِالِاسْتِخْرَاجِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ بِالتَّوقِيفِ الَّذِي وَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا لَا يَجِبُ تَرْكُهُ ، وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُحْمَدَ عَلَيْهِ قَائِلُوهُ . ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا فِي قُنُوتِهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِيهَا .