عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا عَتَقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ "
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنٍ الضَّمْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا عَتَقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ . وَحَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنِيهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَرْوَانَ جَاءَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ فِي الْحَقِيقَةِ هَذَا اللَّفْظُ الَّذِي رَوَاهُ بِهِ إِنَّمَا هُوَ لَفْظُ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَأَنَّ حَدِيثَ اللَّيْثِ يُخَالِفُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُمَا