عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا , فَذَكَرَ الْعِنَبَ وَالْعَسَلَ , فَنَأْكُلُهُ , وَلَا نَرْفَعُهُ "
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا , فَذَكَرَ الْعِنَبَ وَالْعَسَلَ , فَنَأْكُلُهُ , وَلَا نَرْفَعُهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا أَخَذَ مَا تَقَدَّمَتْ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُ حَتَّى يَسْتَأْثِرُوا بِهِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ وَحَتَّى يَأْكُلُوهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ , أَوْ مِمَّنْ قَدِ اسْتَأْثَرَ بِمِثْلِهِ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ كَانَ مَا كَانَ مِنَ ابْنِ الْمُغَفَّلِ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَخْذِهِ بِيَدِهِ , وَمِنْ قَوْلِهِ بِلِسَانِهِ أَوْسَعُ , وَكَانَتِ الْإِبَاحَةُ لَهُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرَ , فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِيهِ حَدِيثِ الْبُلْقِينِيِّ فَهُوَ مِمَّا لَا حَاجَةَ بِالْمَرْمِيِّ إِلَيْهِ , وَأَمَّا إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِيَرْمِيَ بِهِ مَنْ رَمَاهُ بِهِ أَوْ مَنْ سِوَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ فَحَبَسَهُ إِيَّاهُ لِذَلِكَ أُطْلِقَ لَهُ , فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ , وَلَا اخْتِلَافَ , وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .