عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " سُؤْرُ الْهِرِّ مُهْرَاقٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ "
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُؤْرُ الْهِرِّ مُهْرَاقٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَنَّ أَيُّوبَ فَوْقَ هِشَامٍ فِي الْجَلَالَةِ وَالثَّبْتِ فَزِيَادَةُ مَا زَادَهُ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقْبُولَةٌ وَقُرَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ هِشَامٍ فِي الثَّبْتِ وَالْحِفْظِ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَدْ كَانَ إِذَا أَوْقَفَ أَحَادِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسُئِلَ عَنْهَا أَهِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : كُلُّ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ