• 2484
  • عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفَشْوُ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ ، وَظُهُورُ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ "

    حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ , قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ , عَنْ طَارِقٍ , قَالَ : كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ إذْنُهُ فَقَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشَى , وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فَمَرَّ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ : عَلَيْكَ السَّلَامُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : صَدَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَجَعَ فَوَلَجَ أَهْلَهُ وَجَلَسْنَا مَكَانَنَا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ , فَقَالَ طَارِقٌ : أَنَا أَسْأَلُهُ فَسَأَلَهُ طَارِقٌ فَقَالَ : سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ , قَالَ : فَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفَشْوُ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ ، وَظُهُورُ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ

    الأرحام: الرحم : القرابة وذوو الرحم هم الأقاربُ، ويقعُ على كُلّ من يجمع بَيْنك وبينه نَسَب، ويُطْلق في الفَرائِض على الأقارب من جهة النِّساء، وَهُم من لا يَحلُّ نِكاحُه كالأمّ والبنت والأخت والعمة والخالة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات