عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَا مَنَّانٌ ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَا مَنَّانٌ ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ فَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا دَلَّ أَنَّهُ قَدْ يُقَالَ : وَلَدُ زِنْيَةٍ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَى ، كَمَا يُقَالُ ابْنُ زِنْيَةٍ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَى ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَلَدُ الزِّنَى شَرُّ الثَّلَاثَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنْ يَغْلِبُ الزِّنَى عَلَيْهِ فَيَكُونَ بِذَلِكَ شَرًّا مِمَّنْ سِوَاهُ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ