• 1534
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : " لَا يَقْضِ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ "

    وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَتَبَ إلَى ابْنِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : لَا يَقْضِ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُبَيْدٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَوَّاسُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَرْوُوا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ حُكْمِهِ بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْغَضَبِ لَمَّا أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ بِقَوْلِهِ : كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ