قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : " لَهُ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : لَهُ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ