أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَأَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ , فَزَعَمُوا أَنَّ الثِّمَارَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ حَتَّى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : هَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا عِنْدَنَا , ثَابِتَةٌ صَحِيحٌ مَجِيئُهَا , فَنَحْنُ آخِذُونَ بِهَا , غَيْرُ تَارِكِينَ لَهَا . وَلَكِنْ تَأْوِيلُهَا عِنْدَنَا , غَيْرُ مَا تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى . وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ , حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ بَيْعَ الثِّمَارِ , قَبْلَ أَنْ يَكُونَ , فَيَكُونَ الْبَائِعُ بَائِعًا لِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ , فَقَدْ نَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ , فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ