عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمَغْنَمُ ؟ قَالَ لِلَّهِ سَهْمٌ , وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَقُلْتُ : فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : " لَا , حَتَّى السَّهْمَ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جَنْبِهِ , فَلَيْسَ هُوَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمَغْنَمُ ؟ قَالَ لِلَّهِ سَهْمٌ , وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَقُلْتُ : فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : لَا , حَتَّى السَّهْمَ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جَنْبِهِ , فَلَيْسَ هُوَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ الْغَنِيمَةَ , خُمُسًا مِنْهَا لِلَّهِ تَعَالَى , وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِأَصْحَابِهِ وَبَيَّنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ رُمِيَ بِسَهْمٍ فِي جَنْبِهِ فَنَزَعَهُ , لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا تَوَلَّاهُ الرَّجُلُ فِي الْقِتَالِ , وَكُلَّ مَا تَوَلَّى غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرٌ الْقِتَالَ , أَنَّهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ سَلَبِ أَبِي جَهْلٍ , وَمِمَّا ذَكَرْتُمُوهُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ , إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ , قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ الْأَسْلَابُ لِلْقَاتِلِينَ , ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ الْأَسْلَابَ لِلْقَاتِلِينَ , فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَنَسَخَ ذَلِكَ , مَا تَقَدَّمَهُ , قِيلَ لَهُ : مَا دَلَّ مَا ذَكَرْتُ عَلَى نَسْخِ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَهُ , لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ , قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ لَا غَيْرُ ذَلِكَ , كَمَا قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ , فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَرْبِ وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ مَا كَانَ قَبْلَ حُنَيْنٍ , أَنَّ الْأَسْلَابَ لَا تَجِبُ لِلْقَاتِلِينَ , ثُمَّ حَدَثَ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لَمَا تَقَدَّمَ , وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ نَاسِخًا لَهُ , لَمْ نَجْعَلْهُ نَاسِخًا لَهُ , حَتَّى نَعْلَمَ ذَلِكَ يَقِينًا وَمِمَّا قَدْ دَلَّ أَيْضًا , عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَيْسَ بِنَاسِخٍ لَمَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْحَكَمِ