عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ , فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ , رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ خَلَفٍ الطَّبَرَانِيِّ , قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ , قَالَ : ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ , فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ , رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهَذِهِ الْآثَارُ , قَدْ ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَنَّ الْحَائِضَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الصَّدْرِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ , قَبْلَ ذَلِكَ طَاهِرًا . وَرَجَعَ قَوْمٌ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , مِمَّنْ قَدْ كَانَ قَالَ بِخِلَافِهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَابْنُ عُمَرَ , وَجَعَلَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلْحَائِضِ , رُخْصَةً وَإِخْرَاجًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحُكْمِهَا , مِنْ حُكْمِ سَائِرِ النَّاسِ فِيمَا كَانَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ نَسْخُ هَذِهِ الْآثَارِ , لِحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ , وَمَا كَانَ ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ . وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَّا , هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى