سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ , حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ,
وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ , فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالَا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ , حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا : قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا مِنْ سُنَّةِ عُمَرَ . وَالنَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذَا , يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ حُكْمَ الطِّيبِ بِحُكْمِ اللِّبَاسِ أَشْبَهُ مِنْ حُكْمِهِ بِحُكْمِ الْجِمَاعِ , لَمَا قَدْ فَسَّرْنَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ