عَنْ عُرْوَةَ " أَنَّ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَارَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ أَنْ تُفِيضَ , فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , وَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ قَالَ : أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَارَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ أَنْ تُفِيضَ , فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , وَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , لَيْلَةَ النَّحْرِ , قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , جَائِزٌ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَلَّتِ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ إِلَّا وَقَدْ كَانَ رَمْيُهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَمَنْ رَمَاهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَرْمِ , وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الرَّمْيَ فِي وَقْتِ الرَّمْيِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ , كَانَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ دَمٌ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , فَرُوِيَ عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا , وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ