عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " قُضِيَ فِي الضَّبُعِ ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ ، بِكَبْشٍ "
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُضِيَ فِي الضَّبُعِ ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ ، بِكَبْشٍ فَلَمَّا كَانَتِ الضَّبُعُ هِيَ سَبُعٌ , وَلَمْ يُبِحِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَتْلَهَا , وَجَعَلَهَا صَيْدًا , وَجَعَلَ عَلَى قَاتِلِهَا الْجَزَاءَ , دَلَّنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ , لَيْسَ هُوَ السَّبُعَ , وَبَطَلَ بِذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ , وَكَانَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ , هُوَ الْكَلْبُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلِمَ لَا تُبِيحُونَ قَتْلَ الذِّئْبِ ؟ قِيلَ لَهُ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ فَذَكَرَ الْخَمْسَ مَا هُنَّ فَذِكْرُ الْخَمْسِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْخَمْسِ , حُكْمُهُ غَيْرُ حُكْمِهِنَّ , وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ الْخَمْسَ مَعْنًى فَالَّذِينَ أَبَاحُوا قَتْلَ الذِّئْبِ أَبَاحُوا قَتْلَ جَمِيعِ السِّبَاعِ , وَالَّذِينَ مَنَعُوا قَتْلَ الذِّئْبِ حَظَرُوا قَتْلَ سَائِرِ السِّبَاعِ , غَيْرَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ خَاصَّةً وَقَدْ ثَبَتَ خُرُوجُ الضَّبُعِ مِنَ الْقَتْلِ , وَلَمْ يَكُنْ كَلْبًا عَقُورًا , وَثَبَتَ أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ , هُوَ الْكَلْبُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ