أَنَّ عُمَرَ قَالَ : " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ "
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ