عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ , لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ , إِنْ شِئْتَ خَمْسًا , وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا "
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ , لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ , إِنْ شِئْتَ خَمْسًا , وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا فَهَذَا مَعْنَاهُ , غَيْرُ مَعْنَى مَا حَكَى عَامِرٌ , عَنْ عَلْقَمَةَ , وَمَا حَكَى عَامِرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ مِنْ هَذَا , فَهُوَ أَثْبَتُ , لِأَنَّ عَامِرًا قَدْ لَقِيَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَلَمْ يَلْقَهُ , وَلَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ , وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّكْبِيرِ أَنَّهُ أَرْبَعٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ