عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ , قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُعَالِجُ الصَّيْدَ , أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ , وَزِرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ "
حَدَّثَنَا : ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي قَبِيلَةَ , قَالَ : أنا الدَّرَاوَرْدِيُّ , عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ , قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُعَالِجُ الصَّيْدَ , أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَزِرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْوَاحِدِ , فَذَلِكَ يُضَادُّ مَا مَنَعَ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , وَيَدُلُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى حَالِ الْوُجُودِ وَحَالِ الْإِعْوَازِ . وَذَلِكَ أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَوَابًا مُطْلَقًا فَقَالَ : أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟ أَيْ لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَكْرُوهَةً فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , لَكُرِهَتْ لِمَنْ لَا يَجِدُ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَفِي جَوَابِهِ ذَلِكَ , مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لِمَنْ يَجِدُ الثَّوْبَيْنِ , كَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , لِمَنْ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ . ثُمَّ أَرَدْنَا أَنَّ نَنْظُرَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ , أَيَشْتَمِلُ بِهِ أَوْ يَتَّزِرُ ؟ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ