• 1621
  • حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , قَالَ : ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَسَاهُ وَهُوَ غُلَامٌ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا , فَقَالَ : أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ ؟ قَالَ : بَلَى , قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوِ اسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ , أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ ؟ قَالَ نَافِعٌ : بَلِ اللَّهُ ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَافِعٌ : قَدِ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ , مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ , مِثْلَهُ سَوَاءٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، قَالَ : ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَكَّ نَافِعٌ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَ بِهِ نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ كَلَامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ ، قَالَ : ثنا أُبَيٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ , فَكَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ثَوْبَيْنِ , وَكَرِهُوا الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا إِلَّا عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُشْتَمِلًا بِهِ مُلْتَحِفًا , قَالُوا : وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ . وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا : هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَكَّ فِيهِ

    " لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ , مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ "

    استيقنت: استيقن : تأكد من الأمر وتحقق منه
    يشتمل: الاشتمال : أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده ، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله
    فليتزر: الاتزار : لبس الإزار والمراد تغطية النصف الأسفل من الجسم
    " لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ , مَنْ كَانَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات