أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ , وَهُوَ مُنْتَصِبٌ أَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي ثَمَّةَ بَيْنَ يَدَيْ نِدَاءِ الصُّبْحِ فَقَالَ : " لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ كَصَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلًا "
فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا , قَالَ : ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ , وَهُوَ مُنْتَصِبٌ أَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي ثَمَّةَ بَيْنَ يَدَيْ نِدَاءِ الصُّبْحِ فَقَالَ : لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ كَصَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلًا فَبَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الَّذِي كَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِابْنِ بُحَيْنَةَ , هُوَ وَصْلُهُ إِيَّاهَا بِالْفَرِيضَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ , لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ وَلَيْسَ لِأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَرَغَ مِنْهَا تَقَدَّمَ إِلَى الصُّفُوفِ , فَصَلَّى الْفَرِيضَةَ مَعَ النَّاسِ . وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ