• 2351
  • حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : يَا غُلَامُ ارْحَلْ لَنَا ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ , وَلَكِنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ , فَقَدِ اتُّفِقَ عَنْهُ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ . وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِهِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَمَا وَصَفْنَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ

    صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : " يَا غُلَامُ ارْحَلْ لَنَا ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ "

    لا توجد بيانات
    صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات