عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالنُّعْمَانِ ، وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ : يَقْضِيهِ تِبَاعًا قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا أَقُولُ ، وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ مَا لَمْ تُرْفَعْ ، فَإِذَا رُفِعَتْ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا