سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ