تُوُفِّيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ ، فَقَدِمَ بَعْدُ ، قَالَ : قَالَ أَيُّوبُ : أَحْسِبُهُ قَالَ : بِثَلَاثٍ ، فَقَالَ : " أَرُونِي قَبْرَ أَخِي ، فَأَرَوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ "
وَحَدَّثُونَا عَنِ الْأَثْرَمِ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ ، فَقَدِمَ بَعْدُ ، قَالَ : قَالَ أَيُّوبُ : أَحْسِبُهُ قَالَ : بِثَلَاثٍ ، فَقَالَ : أَرُونِي قَبْرَ أَخِي ، فَأَرَوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ لِلْغَائِبِ مِنْ سَفَرٍ ، وَإِلَى ثَلَاثٍ لِلْحَاضِرِ ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ ، وَحَكَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِذَا نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، صَلَّى عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ثَلَاثٍ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ