عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ : ، وَعَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يَسْتَهِلْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلْ ، يُرْوَى ذَلِكَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ