أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ ، كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَءُونَ السَّجْدَةَ ، وَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ , يَعْنِي : سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً , بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُمْ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ ، كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَءُونَ السَّجْدَةَ ، وَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ , يَعْنِي : سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً , بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُمْ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى عَنْ سَجْدَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السُّجُودِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ . رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَتَيْتَ عَلَى السَّجْدَةِ فَاسْجُدْ , أَيَّ سَاعَةٍ كَانَتْ ، وَلَا تَخْتَصِرَنَّ السَّجْدَةَ , مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَسْجُدُ فِيهَا . وَقَرَأَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَجَدَ . وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَسْجُدُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ : عَطَاءٌ ، وَسَالِمٌ ، وَالْقَاسِمُ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ , أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ سَجَدَ إِذَا كَانَ وَقْتَ صَلَاةٍ . وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , فَلَا بَأْسَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ , أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ , أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ , فَلْيَسْجُدْ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي السَّجْدَةِ يَقْرَؤُهَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , وَبَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ , قَالُوا : يَسْجُدُهَا