وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَالَ : فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ : أَلَا أُضْحِكُكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، قَالَ : " أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوْ خَمْسٌ ، أَوْ سَبْعٌ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَالَ : فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ : أَلَا أُضْحِكُكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، قَالَ : أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوْ خَمْسٌ ، أَوْ سَبْعٌ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ